ابن حبان
318
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [ المائدة : 38 ] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ ، ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الْكَثَرِ ، وَأَنْ لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ : فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سِوَى الثَّمَرِ والكثر .
--> = يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه - عن عمة له ، عن رافع بن خديج . وفي " التحفة " 3 / 160 أن رواية النسائي عن عمٍّ له . وأخرجه الدارمي 2 / 174 - 175 ، والنسائي 8 / 88 من طريق سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ أبي ميمون ، عن رافع بن خديج . قال النسائي : هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه . وأخرجه عبد الرزاق 18917 من طريق يحيى بن أبي كثير ، والتسائي 8 / 86 - 87 ، والطبراني 4277 من طريق القاسم بن محمد ، كلاهما عن رافع بن خديج . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 2594 ولفظه " لا قطع في ثمر ولا كثر " وسنده ضعيف . وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 4390 مرفوعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال : " مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْتَه فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَهُ الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة " وسنده حسن . قوله : الثَّمَر : أي الرُّطب ما دام في رأس النخلة ، فإذا صُرِم فهو الرطب . والكَثَر : جُمَّار النخل . وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في " شرح السنة " 10 / 319 - 320 .